العلامة الحلي
42
تحرير الأحكام ( ط . ق )
من معه إن كان مأموما لم يكن به بأس قال الشيخ ينبغي أن ينوي بالتّسليم الأول الخروج من الصّلاة وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره المطلب الثّاني في الأفعال المندوبة وفيه [ - كا - ] بحثا [ - ا - ] يستحبّ له إذا مشى إلى الصّلاة أن يكون خاضعا خاشعا على سكينة ووقار وأن يقول عند قيامه اللَّهمّ إنّي أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين اجعل صلاتي به متقبّلة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرّحيم [ - ب - ] يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعة في أوّل الوقت إلا ما استثني [ - ج - ] يستحب أن يتوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدّمت [ - د - ] القنوت مستحب في كل ثنائية في الفرائض والنوافل بعد القراءة قبل الركوع لا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا ولا سهوا وقول ابن بابويه وابن أبي عقيل ضعيف وآكده في الفرائض وآكده فيما يجهر فيه وفي الجمعة قنوتان قبل ركوع الأولى وبعد ركوع الثانية وفي مفردة الوتر قبل الركوع وبعده في جميع السنة ولو نسي القنوت حتى ركع قضاه بعد الركوع ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصّلاة قولان [ - ه - ] يستحب أن يدعو فيه بالمنقول وإلا فبما شاء وأقله ثلاثة تسبيحات ويجوز الدّعاء بغير العربيّة اختاره محمّد بن الحسن الصّفار وابن بابويه خلافا لسعد بن عبد اللَّه نعم يحرم الدعاء بالمحرم إجماعا ويجوز أن يدعو فيه للمسلمين عموما ولإنسان معيّن وأن يسأل المباح من أمور الدّنيا [ - و - ] يستحبّ فيه الجهر مطلقا واستحبّ المرتضى الإخفات في الإخفاتية ويستحب فيه الإطالة ورفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين وأن يتلقى بباطنهما السماء وأن يكبر له وأن يرفع يديه به [ - ز - ] يستحب له أن ينظر حال قيامه إلى موضع سجوده وحال ركوعه إلى ما بين رجليه وحال قنوته إلى باطن كفّيه وفي سجوده إلى طرف أنفه وفي قعوده إلى حجره [ - ح - ] يستحبّ له وضع يديه حال قيامه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه مضمومتي الأصابع وفي حال ركوعه على عيني ركبتيه وفي سجوده حيال وجهه وفي جلوسه على فخذيه [ - ط - ] التعقيب مستحبّ عقيب الصّلاة كلها وأفضله تسبيح الزهراء عليها السّلام ثم ما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام بعد التكبير عقيب التسليم ثلاث مرات يرفع بها فيها يديه إلى شحمتي أذنيه ويضعهما على فخذيه [ - ي - ] يستحب عقيب الفرائض سجود الشكر وعند تجدّد النّعم ودفع النقم ويستحبّ فيه التعفير وهو أن يضع خده الأيمن على الأرض عقيب السجود ثم خدّه الأيسر روى الباقر عليه السّلام قال أوحى اللَّه تعالى إلى موسى عليه السّلام أتدري لم اصطفيتك بكلامي من دون خلقي قال موسى لا يا ربّ قال يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أحدا أذل لي نفسا منك يا موسى إنك إذا صلّيت وضعت خديك على التراب ويستحب فيه الدعاء بالمنقول وأن يكون لاطيا بالأرض وأن يعود إلى السجود ويشكر اللَّه مائة مرّة وليس فيه تكبير للأخذ والرفع ولا تسليم [ - يا - ] سجدات القرآن خمس عشرة أربع منها واجبة وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربّك وإحدى عشر مسنونة في الأعراف والرّعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحجّ في موضعين والفرقان والنّمل وص والانشقاق [ - يب - ] قال الشيخ رحمه اللَّه سجود العزائم الأربع واجب على القارئ والمستمع والأصحّ عندي الاستحباب على السامع [ - يج - ] قال الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف موضع السّجود في حم عند قوله وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وفي المبسوط عند قوله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [ - يد - ] يجوز فعل هذه السجدات في الأوقات كلها وإن كانت مما يكره فيه النوافل فلا يفتقر شيء منها إلى تكبير إحرام ولا تكبير سجود ولا تشهد ولا طهارة ولا استقبال القبلة ويستحب فيه الدعاء وأن يكبر إذا رفع رأسه والأقرب اشتراط السّجود على الأعضاء السّبعة [ - يه - ] السجود على الفور في الواجب والمستحبّ ولو فاته قال في المبسوط يقضي العزائم وجوبا ويتخيّر في النّدب وهو جيّد ولو نسيها وجب مع الذكر [ - يو - ] يجب السجود أو يستحبّ كلما حصل السّبب [ - يز - ] لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممن يصلح أن يكون إماما له ولو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوبا أو ندبا ولا يقوم الركوع مقام السّجود ولو قرأ على الراحلة وتمكن من السّجود وجب وإلا أومأ وكذا الماشي [ - يح - ] يستحب للإمام أن لا ينصرف من مصلّاه حتى يتم من خلفه صلاته وروي كراهية الشغل للإمام موضع صلاته [ - يط - ] يستحب له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبركا وأن ينصرف عن يمينه [ - ك - ] يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصّلوات [ - كا - ] يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة وبعد العصر وبعد المغرب قبل العشاء ويستحب القيلولة المطلب الثالث في التروك وهي قسمان واجبة ومندوبة فهاهنا [ - يح - ] مباحث [ - ا - ] يجب عليه ترك كل ما يبطل الطهارة مع القدرة فلو فعله عمدا أو سهوا بطلت صلاته وقول بعض علمائنا إذا سبقه الحدث تطهر وبنى ضعيف [ - ب - ] يجب عليه ترك التكفير وهو وضع اليمين على الشمال ولو فعله بطلت صلاته إن كان عمدا مختارا وإلا فلا [ - ج - ] لا فرق بين التكفير فوق السرة وتحتها ولا بين وضع الكف على الكف أو على الذراع ولا بين أن يضعها معتقدا للاستحباب أو غير معتقد ولا بين وضعها حال القراءة أو غير حالها [ - د - ] قال الشيخ رحمه اللَّه يحرم وضع الشمال على اليمين [ - ه - ] لو وضعها للتقية لم